مرسوم · ج.ر عدد 15 لسنة 1989
مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1409 الموافق 8 مارس سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وبعض أعضائه . 387

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.