مرسوم
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثانى 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين وزير منتدب ، ممثل سام مساعد للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بفرنسا 456
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة