مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 92
يلقب المسمى حجار خرفان أحمد المولود في 12 أكتوبر سنة 1964 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (417) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد».