مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 8
يلقب المسمى بوجروة أمين المولود في 15 مارس سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم (3466) من الآن فصاعدا : «تافزي أمين».
المادة و : يلقب المسمى بوجروة اسماعيل المولود في 15 سبتمبر سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم (11142 من الآن فصاعدا : «تافزى اسماعيل».