مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 8
يلقب المسمى فار عبد الحميدة المولود في 14 غشت سنة 1968 بالجزائر الوسطى شهادة الميلاد رقم (2838) من الآن فصاعدا :
بوحادى عبد الحميد».
المادة و : يلقب المسمى فار حسين المولود في 20 يوليو سنة 1969 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2295) من الآن فصاعدا : «بوحادي حسين».