مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 8
تلقب المسماة فار فريدة المولودة سنة 1958 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (433) من الآن فصاعدا :
«فاروقى فريدة».