مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 8
تلقب المسماة العود الاحمر أم السعدة المولودة في 15 يونيو سنة 1975 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (301) من الآن فصاعدا : «بن دين أم السعد».
المادة و : يلقب المسمى العود الاحمر بلقاسم المولود في 19 مارس سنة 1978 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (174) من الآن فصاعدا : «بن دين بلقاسم».