المادة 8
يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر يطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - ΙΙΙ - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى بوحمار السعيد المولود في أول يونيو سنة 1933 بزيامة منصورية ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم 1025 وعقد الزواج | رقم 1330 المسجل بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1958 | بحسين داى ولاية الجزائر من الآن فصاعدا :
بوعامة السعيد».
المادة 2 : يلقب المسمى بوحمار عبد الحق المولود في 29 ديسمبر سنة 1961 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6876) من الآن فصاعدا : « بوعامة عبد الحق».
المادة 3 : تلقب المسماة بوحمار حورية المولودة في 15 أكتوبر سنة 1963 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (7172) من الآن فصاعدا : «بوعامة حورية».
المادة 4 : يلقب المسمى بوحمار حميد المولود في 7 مايو سنة 1965 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3978) من الآن فصاعدا :
بوعامة حميد».
المادة 5 : تلقب المسماة بوحمار سيموشة المولودة في 14 مايو سنة 1967 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3365) من الآن فصاعدا : « بوعامة سيموشه».
المادة 6 : تلقب المسماة بوحمار زهية المولودة في 5 ديسمبر سنة 1968 بحسين داى ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (7480) من الآن فصاعدا :
بوعامة زهية».
المادة 7 : تلقب المسماة بوحمار أنيسة المولودة في 20 أبريل سنة 1971 بحسين داي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3360) من الآن فصاعدا : «بوعامة أنيسة».
المادة 8 : يلقب المسمى بوحمار فرحات المولود في 14 أبريل سنة 1972 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2901) من الآن فصاعدا : «بوعامة فرحات».
المادة و : تلقب المسماة بوحمار غنية المولودة في 19 أبريل سنة 1973 بحسين داى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1353) من الآن فصاعدا :
«بوعامة غنية».