مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 89
تلقب المسماة حجار خرفان بدرة المولودة في 9 أبريل سنة 1974 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (515) من الآن فصاعدا : «حجار بدرة».