مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 81
يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 12 مارس سنة 1984 بالمهدية، ولاية تسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (342) من الآن فصاعدا : «حجار محمد» *