مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 7
تلقب المسماة بوكعبور أمينة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1982 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (15574) من الآن فصاعدا : «بن صالح أمينة».