مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 7
تلقب المسماة بوجروة شريفة المولودة في 25 أكتوبر سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم (12846) من الآن فصاعدا : «تافزي شريفة».