مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 7
تلقب المسماة فار فيروز المولودة في 16 أكتوبر سنة 1965 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3826) من الآن فصاعدا : «بوحادي فيروز».