مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 7
تلقب المسماة فار سمية المولودة في 2 نوفمبر سنة 1983 بحسين داى ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (8067 من الآن فصاعدا :
«فاروقى سمية».