مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 7
يلقب المسمى العود الاحمن على المولود في 22 يناير سنة 1973 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (37) من الآن فصاعدا : «بن دين على».