مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 7
تلقب المسماة بوجروة يمينة المولودة في 22 مايو سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم (6392) من الآن فصاعدا : «تافزي يمينة».