مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 79
يلقب المسمى حجار خرفان حسني المولود في أول أكتوبر سنة 1953 بمغيلة، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 957 وعقد الزواج رقم 148 مسجل بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1981 بعين بوشقيف ولاية تيارت من الآن فصاعدا : «حجار حسنى».