مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 78
تلقب المسماة حجار خرفان نجاة المولودة في 14 أبريل سنة 1985 بعين بوشقيف ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (43) من الآن فصاعدا : «حجار نجاة».