مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 77
يلقب المسمى حجار خرفان يوسف المولود في 23 مارس سنة 1983 بالدحموني، ولاية | تيارت (شهادة الميلاد رقم (342) من الآن فصاعدا :
«حجار يوسف».