مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 76
يلقب المسمى حجار خرفان عبد الناصر المولود في 3 غشت سنة 1980 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (311) من الآن فصاعدا : «حجار عبد الناصر».