مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 74
يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 6 مارس سنة 1977 بالمهدية، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (283) من الآن فصاعدا : «حجار محمد».