مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 6
يلقب المسمى بوكعبور شوقي المولود في 18 غشت سنة 1979 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (11146) من الآن فصاعدا : «بن صالح شوقي».