مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 6
تلقب المسماة بوجروة جميلة المولودة في 31 مايو سنة 1976 بوهران (شهادة الميلاد رقم (6653 من الآن فصاعدا : «تافزي جميلة».