مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 6
يلقب المسمى فار مراد المولود في 24 مارس سنة 1964 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1002) من الآن فصاعدا : «بوحادي مراد».