مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 6
تلقب المسماة فار زينب المولودة في 2 ديسمبر سنة 1982 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (8399) من الآن فصاعدا :
فاروقي زينب».