مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 6
تلقب المسماة بوداب عبلة المولودة | تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1980 ببرج بوعريريج (شهادة | في 3 يونيو سنة 1971. 438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه