مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 6
تلقب المسماة بوداب يمينة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1974 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (3836 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله يمينة».