مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 6
يلقب المسمى بوجروة عبد الهادى المولود في 15 مايو سنة 1981 بوهران (شهادة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | الميلاد رقم 5898 مكرر من الآن فصاعدا : تافزي - III - 10 و 152 منه عبد الهادي». 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه