مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 6
يلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 17 مارس سنة 1981 بوهران (شهادة الميلاد رقم (336) من الآن فصاعدا : «تافزي محمد».