مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 66
يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 19 ديسمبر سنة 1963 بمغيلة ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (268) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر».