مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 5
يلقب المسمى بوكعبور فاتح المولود في 17 أبريل سنة 1978 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 5051) من الآن فصاعدا : «بن صالح فاتح».