مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 5
تلقب المسماة بوجروة حليمة المولودة في 14 أكتوبر سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم (16146) من الآن فصاعدا : «تافزي حليمة».