مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 5
يلقب المسمى العود الاحمن محمد المولود سنة 1969 بزمالة الامير عبد القادر شهادة الميلاد رقم (111) من الآن فصاعدا : «بن دين محمد.