مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 5
تلقب المسماة الاحمر شريفة المولودة في 12 يونيو سنة 1983 بسيدي أمحمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1998) من الآن فصاعدا : «مزياني شريفة».