مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 5
تلقب المسماة فار نفيسة المولودة في 8 أكتوبر سنة 1981 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 6189) من الآن فصاعدا : «فاروقى نفيسة».