مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 5
يلقب المسمى بوداب سليم المولود في 18 نوفمبر سنة 1970 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 2397 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله سليم».
يرسم مايلي :