المادة 5
يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.