مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 5
يلقب المسمى حجار خرفان قدور المولود سنة 1916 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1916) من الآن فصاعدا : «حجار قدور».