مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 5
يلقب المسمى بوداب رشيد المولود في II نوفمبر سنة 1972 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (03024 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله رشيد».