مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 5
تلقب المسماة بوجروة هجيرة المولودة في 28 أبريل سنة 1980 بوهران (شهادة الميلاد رقم (5278) من الآن فصاعدا : «تافزي هجيرة».