مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 58
يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 3 مارس سنة 1956 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (277) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر».