مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 52
تلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة في 18 نوفمبر سنة 1951 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1001) من الآن | فصاعدا : «حجار بختة».