مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 4
يلقب المسمى بوكعبور الياس المولود في 23 سبتمبر سنة 1974 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (10937) من الآن فصاعدا : «بن صالح الياس» ..