مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 4
تلقب المسماة فار دليلة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1961 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3533) من الآن فصاعدا «بوحادي دليلة».