مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 4
يلقب المسمى بوجروة عبد القادر المولود في 25 مارس سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم (3778) من الآن فصاعدا : «تافزى عبد القادر».