مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 4
يلقب المسمى الاحمر ياسين المولود في 23 يونيو سنة 1980 بالمدنية، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 1716) من الآن فصاعدا :
مزياني ياسين».