مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 4
يلقب المسمى فار الرشيد المولود سنة 1954 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم 468 وعقد الزواج رقم 926 مسجل بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1980 بحسين داى ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «فاروقي | الرشيد».