مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 4
تلقب المسماة بوداب رشيدة المولودة والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه في 8 ديسمبر سنة 1967 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 2104 وعقد الزواج رقم 75 مسجل بتاريخ 2 مارس سنة 1986 ببرج بوعريريج) من الآن فصاعدا : « بن عبد الله رشيدة».