مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 4
يلقب المسمى عائشة بلال المولود في 5 مارس سنة 1982 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (1502) من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف بلال».