مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 4
يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 6 فبراير سنة 1980 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (70) من الآن فصاعدا : «حجار مداح».